السيد الخميني
200
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فتحصّل ممّا ذكر : قوّة التفصيل بين المشتمل على العظم وبين غيره في الحيّ والميّت ، كما هو معقد إجماع « الخلاف » على ما استظهرناه . وفي « التذكرة » نسب الخلاف إلى الجمهور ، مع التنصيص باشتمال القطعة على العظم من آدمي حيّ أو ميّت ، وتمسّك بالمرسلة ناسباً بنحو الجزم إلى الصادق عليه السلام « 1 » ، وهو دليل على جبرها عنده ، بل ثبوت الصدور لديه . و « هو المشهور » كما عن « جامع المقاصد » « 2 » . وفي « الحدائق » كذلك « 3 » . وفي « التذكرة » : « عن الأكثر » « 4 » . وفي « روض الجنان » : « هو الأشهر » « 5 » . وفي « الجواهر » : « على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل لا أجد خلافاً إلّا من الإسكافي ، فقيّده في المبان من الحيّ بما بينه وبين سنة « 6 » ، وإلّا من المصنّف في « المعتبر » « 7 » ، والسيّد في « المدارك » « 8 » فلم يوجباه » « 9 » انتهى . وفي « طهارة » شيخنا الأعظم دعوى معروفيته ممّن عدا المحقّق في « المعتبر » تارة ، ومشهوريته ومخالفته للجمهور أخرى « 10 » .
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 135 . ( 2 ) - جامع المقاصد 1 : 459 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 3 : 341 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 134 - 135 . ( 5 ) - روض الجنان 1 : 306 . ( 6 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 151 . ( 7 ) - المعتبر 1 : 352 - 353 . ( 8 ) - مدارك الأحكام 2 : 280 . ( 9 ) - جواهر الكلام 5 : 340 . ( 10 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 440 - 441 .